الشيخ علي المشكيني

42

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

214 . أحدهما عليهما السلام : سُئلَ عن الرَّجُلِ يَتقبّلُ بالعملِ فلا يعملُ فيه ويَدفعه إلى آخرَ ، فيَربحُ فيه ؟ قال : لا ، إلّاأن يكونَ قد عَمِلَ فيه شيئاً . « 1 » 215 . الصادق عليه السلام : قال : لا تستأجرِ الأرضَ بالحِنطةِ ثمّ تَزرعُها حِنطةً . « 2 » 216 . الباقر عليه السلام : سُئلَ عن إجارة الأرضِ بالطعامِ ، قال : إن كان مِن طعامِها فلا خَيرَ فيه . « 3 » 217 . الصادق عليه السلام : لا تؤاجِر الأرضَ بالحِنطةِ ولا بالتمرِ ولا بالشعيرِ ولا بالأربَعاءِ « 4 » ولا بالنِّطافِ . « 5 » 218 . وعنه عليه السلام : عن رَجلٍ يَستأجرُ الأرضَ بشيءٍ معلومٍ يُؤدّي خَراجَها ؟ ويأكلُ فَضلَها ومنها قُوتُه ؟ قال : لا بأسَ . « 6 » 219 . الرضا عليه السلام : سُئلَ عن الرَّجلِ يَكتبُ المُصحَفَ بالأجرِ ؟ قال : لا بأسَ به . « 7 » 220 . الصادق عليه السلام : نَهى رسولُ اللَّهِ أن يُستعمَلَ أجيرٌ ، حتّى يُعلَمَ ما أُجرتُه . « 8 » 221 . وعنه عليه السلام : في الجِمالِ والأجيرِ ، قال : لا يَجِفُّ عرقُه حتّى تُعطِيَه أُجرتَه . « 9 » 222 . الكاظم عليه السلام : سُئلَ عن رجلٍ استأجرَ داراً سنَتَينِ مُسَمّاتينِ ، على أنّ عليه بَعدَ

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 273 و 274 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24299 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 264 ، ص 265 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 ، ح 861 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24137 . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 265 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 ، ح 864 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 55 ، ح 24139 . ( 4 ) . جمع الربيع ، وهو النهر الصغير . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 ، ح 861 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 457 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24136 . والنِّطاف : جمع النطفة ، وهو قليل الماء . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 201 ، ح 866 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 59 ، ح 24151 . ( 7 ) . قرب الإسناد ، ص 268 ، ح 1068 ؛ رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ، ص 55 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 161 ، ح 22246 . ( 8 ) . الأمالي للصدوق ، ص 511 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 105 ، ح 24249 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 211 ، ح 929 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 106 ، ح 24250 .